عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَعِنْدَهُمَا يجوز والتهايؤ على الاستغلال فِي الدَّاريْنِ جَائِز وَلَا يجوز فِي الدابتين عِنْده خلافًا لَهما وَلَو كَانَ نخل أَو شجر أَو غنم بَين اثْنَيْنِ فتهايآ على أَن يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة يستثمرها أَو يرعاها وَيشْرب أَلْبَانهَا لَا يجوز = كتاب الْمُزَارعَة
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع بَاطِلَة وَقَالا هِيَ جَائِزَة وَإِذا فَسدتْ عِنْده فَإِن سقى الأَرْض وكربها وَلم يخرج شَيْء مِنْهُ فَلهُ أجر مثله ثمَّ الْمُزَارعَة لصحتها على قَول من يجيزها شُرُوط أَحدهَا كَون الأَرْض صَالِحَة للزِّرَاعَة وَالثَّانِي أَن يكون رب الأَرْض والمزارع من أهل العقد وَهُوَ لايختص بِهِ وَالثَّالِث بَيَان الْمدَّة وَالرَّابِع بَيَان من عَلَيْهِ الْبذر وَالْخَامِس بَيَان نصيب من لَا بذر من قبله وَالسَّادِس أَن يخلي رب الأَرْض بَينهَا وَبَين الْعَامِل حَتَّى لَو شَرط عمل رب الأَرْض يفْسد العقد وَالسَّابِع الشّركَة فِي الْخَارِج بعد حُصُوله وَالثَّامِن بَيَان جنس الْبذر
وَهِي عِنْدهمَا على أَرْبَعَة أوجه إِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْبَقر وَالْعَمَل لوَاحِد جَازَت الْمُزَارعَة وَإِن كَانَت الأَرْض لوَاحِد وَالْعَمَل وَالْبَقر وَالْبذْر لوَاحِد جَازَت وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر وَالْبَقر لوَاحِد وَالْعَمَل من آخر جَازَت وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لوَاحِد وَالْبذْر وَالْعَمَل لآخر فَهِيَ بَاطِلَة
وَلَا تصح الْمُزَارعَة إِلَّا على مُدَّة مَعْلُومَة وَإِن يكون الْخَارِج شَائِعا بَينهمَا فَإِن شرطا لأَحَدهمَا قفزانا مُسَمَّاة فَهِيَ بَاطِلَة وَكَذَا إِذا شرطا أَن يرفع صَاحب الْبذر بذره وَيكون الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَلِكَ إِن شرطا مَا على الماذيانات والسواقي لأَحَدهمَا وَكَذَا إِذا شرطا لأَحَدهمَا التِّبْن وَللْآخر الْحبّ وَكَذَا إِذا شرطا التِّبْن نِصْفَيْنِ وَالْحب لأَحَدهمَا بِعَيْنِه وَلَو شرطا الْحبّ نِصْفَيْنِ وَلم يتعرضا