بدايه المبتدي (صفحة 206)

فصل فِي غصب مَا لَا يتقوم

وَإِذا أتلف الْمُسلم خمر الذِّمِّيّ أَو خنزيره ضمن قيمتهمَا فَإِن أتلفهَا لمُسلم لم يضمن فَإِن غصب من مُسلم خمرًا فخللها أَو جلد ميتَة فدبغه فَلصَاحِب الْخمر أَن يَأْخُذ الْخلّ بِغَيْر شَيْء وَيَأْخُذ جلد الْميتَة وَيرد عَلَيْهِ مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَإِن استهلكها ضمن الْخلّ وَلم يضمن الْجلد عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا يضمن الْجلد مدبوغا وَيُعْطى مَا زَاد الدّباغ فِيهِ وَمن كسر لمُسلم بربطا أَو طبلا أَو مِزْمَارًا أَو دفا أَو اراق لَهُ سكرا أَو منصفا فَهُوَ ضَامِن وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يضمن وَلَا يجوز بيعهَا وَمن غصب أم ولد أَو مدبره فَمَاتَتْ فِي يَده ضمن قيمَة الْمُدبرَة وَلَا يضمن قيمَة أم الْوَلَد عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يضمن قيمتهمَا = كتاب الشُّفْعَة

الشُّفْعَة وَاجِبَة للخليط فِي نفس الْمَبِيع ثمَّ للخليط فِي حق الْمَبِيع كالشرب وَالطَّرِيق ثمَّ للْجَار وَلَيْسَ للشَّرِيك فِي الطَّرِيق وَالشرب وَالْجَار شُفْعَة مَعَ الخليط فِي الرَّقَبَة فَإِن سلم فَالشُّفْعَة للشَّرِيك فِي الطَّرِيق فَإِن سلم أَخذهَا الْجَار وَلَا يكون الرجل بالجذوع على الْحَائِط شَفِيع شركَة وَلكنه شَفِيع جوَار وَالشَّرِيك فِي الْخَشَبَة تكون على حَائِط الدَّار جَازَ وَإِذا اجْتمع الشفعاء فَالشُّفْعَة بَينهم على عدد رؤوسهم وَلَا يعْتَبر اخْتِلَاف الْأَمْلَاك وَالشُّفْعَة تجب بِعقد البيع وتستقر بالأشهاد وَلَا بُد من طلب المواثبة وتملك بِالْأَخْذِ إِذا سلمهَا المُشْتَرِي أَو حكم بهَا الْحَاكِم

بَاب طلب الشُّفْعَة وَالْخُصُومَة فِيهَا

وَإِذا علم الشَّفِيع بِالْبيعِ أشهد فِي مَجْلِسه ذَلِك على الْمُطَالبَة ثمَّ ينْهض مِنْهُ وَيشْهد على البَائِع إِن كَانَ الْمَبِيع فِي يَده أَو على الْمُبْتَاع أَو عِنْد الْعقار فَإِذا فعل ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015