بِالشُّبُهَاتِ كالحدود وَالْقصاص وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون لَا تصح عقودهما وَلَا إقرارهما وَلَا يَقع طلاقهما وَلَا إعتاقهما وَإِن أتلفا شَيْئا لزمهما ضَمَانه فَأَما العَبْد فَإِقْرَاره نَافِذ فِي حق نَفسه غير نَافِذ فِي حق مَوْلَاهُ فَإِن أقرّ بِمَال لزمَه بعد الْحُرِّيَّة وَإِن أقرّ بِحَدّ أَو قصاص لزمَه فِي الْحَال وَينفذ طَلَاقه
بَاب الْحجر للْفَسَاد
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا يحْجر على الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ السَّفِيه وتصرفه فِي مَاله جَائِز وَإِن كَانَ مبذرا مُفْسِدا يتْلف مَاله فِيمَا لَا غَرَض لَهُ فِيهِ وَلَا مصلحَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله يحْجر على السَّفِيه وَيمْنَع من التَّصَرُّف فِي مَاله وَإِذا حجر القَاضِي عَلَيْهِ ثمَّ رفع إِلَى قَاض آخر فَأبْطل حجره وَأطلق عَنهُ جَازَ ثمَّ عِنْد أبي حنيفَة إِذا بلغ الْغُلَام غير رشيد لم يسلم إِلَيْهِ مَاله حَتَّى يبلغ خمْسا وَعشْرين سنة فَإِن تصرف فِيهِ قبل ذَلِك نفذ تصرفه فَإِذا بلغ خمْسا وَعشْرين سنة يسلم إِلَيْهِ مَاله وَإِن لم يؤنس مِنْهُ الرشد وَقَالا لَا يدْفع إِلَيْهِ مَاله أبدا حَتَّى يؤنس رشده وَلَا يجوز تصرفه فِيهِ وَإِن أعتق عبدا نفذ عتقه عِنْدهمَا وَإِذا صَحَّ عِنْدهمَا كَانَ على العَبْد أَن يسْعَى فِي قِيمَته وَلَو دبر عَبده جَازَ وَلَو جَاءَت جَارِيَته بِولد فَادَّعَاهُ يثبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَد حرا وَالْجَارِيَة أم ولد لَهُ وَإِن لم يكن مَعهَا ولد وَقَالَ هَذِه أم وَلَدي كَانَت بِمَنْزِلَة أم الْوَلَد لَا يقدر على بيعهَا وَإِن مَاتَ سعت فِي جَمِيع قيمتهَا وَإِذا تزوج امْرَأَة جَازَ نِكَاحهَا وَإِن سمى لَهَا مهْرا جَازَ مِنْهُ مِقْدَار مهر مثلهَا وَبَطل الْفضل وَلَو طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا وَجب لَهَا النّصْف فِي مَاله وَكَذَا إِذا تزوج بِأَرْبَع نسْوَة أَو كل يَوْم وَاحِدَة وَتخرج الزَّكَاة من مَال السَّفِيه وَينْفق على أَوْلَاده وَزَوجته وَمن تجب نَفَقَته عَلَيْهِ من ذَوي أرحامه فَإِن أَرَادَ حجَّة الْإِسْلَام لم يمْنَع مِنْهَا وَلَا يسلم القَاضِي النَّفَقَة إِلَيْهِ ويسلمها إِلَى ثِقَة من الْحَاج ينفقها عَلَيْهِ فِي طَرِيق الْحَج وَلَو أَرَادَ عمْرَة وَاحِدَة لم يمْنَع مِنْهَا وَلَا يمْنَع من الْقرَان وَلَا يمْنَع من أَن يَسُوق