أولى من الْمُعْتق وَإِن لم يكن لَهُ عصبَة من النّسَب فميراثه للْمُعْتق فَإِن مَاتَ الْمولى ثمَّ مَاتَ الْمُعْتق فميراثه لبني الْمولى دون بَنَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو عتق من أعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن وَلَو ترك الْمولى ابْنا وَأَوْلَاد ابْن آخر فميراث الْمُعْتق للإبن دون بني الابْن
فصل فِي وَلَاء الْمُوَالَاة
وَإِذا أسلم رجل على يَد رجل وولاه على أَن يَرِثهُ وَيعْقل عَنهُ إِذا جنى أَو أسلم على يَد غَيره ووالاه فَالْولَاء صَحِيح وعقله على مَوْلَاهُ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ غَيره فميراثه للْمولى وَإِن كَانَ لَهُ وَارِث فَهُوَ أولى مِنْهُ وَإِن كَانَت عمَّة أَو خَالَة أَو غَيرهمَا من ذَوي الْأَرْحَام وللمولى أَن ينْتَقل عَنهُ بولائه إِلَى غَيره مالم يعقل عَنهُ وَإِذا عقل عَنهُ لم يكن لَهُ أَن يتَحَوَّل بولائه إِلَى غَيره وَلَيْسَ لمولى الْعتَاقَة أَن يوالي أحدا = كتاب الْإِكْرَاه
الْإِكْرَاه يثبت حكمه إذاحصل مِمَّن يقدر على إِيقَاع مَا توعد بِهِ سُلْطَانا كَانَ أَو لصا وَإِذا أكره الرجل على بيع مَاله أَو على شِرَاء سلْعَة أَو على أَن يقر لرجل بِأَلف أَو يُؤَاجر دَاره وأكره على ذَلِك بِالْقَتْلِ أَو بِالضَّرْبِ الشَّديد أَو بِالْحَبْسِ فَبَاعَ أَو اشْترى فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أمضى البيع وَإِن شَاءَ فَسخه وَرجع بِالْمَبِيعِ فَإِن كَانَ قبض الثّمن طَوْعًا فقد أجَاز البيع وَإِن قَبضه مكْرها فَلَيْسَ ذَلِك بِإِجَازَة وَعَلِيهِ رده إِن كَانَ قَائِما فِي يَده وَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَد المُشْتَرِي وَهُوَ غير مكره ضمن قِيمَته للْبَائِع وللمكره أَن يضمن الْمُكْره إِن شَاءَ فَلَو ضمن الْمُكْره رَجَعَ على المُشْتَرِي بِالْقيمَةِ وَإِن ضمن المُشْتَرِي نفذ كل شِرَاء كَانَ بعد شِرَائِهِ وَلَا ينفذ مَا كَانَ قبله
فصل
وَإِن أكره على أَن يَأْكُل الْميتَة أَو يشرب الْخمر إِن أكره على ذَلِك بِحَبْس أَو بِضَرْب أَو قيد لم يحل لَهُ إِلَّا أَن يكره بِمَا يخَاف مِنْهُ على نَفسه أَو على