أَن يتَصَدَّق بِملكه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْجَمِيعِ وَيُقَال لَهُ أمسك مَا تنفقه على نَفسك وَعِيَالك إِلَى أَن تكتسب مَالا فَإِذا اكْتسب يتَصَدَّق بِمثل مَا أنْفق = كتاب الْإِجَارَات
الْإِجَارَة عقد على الْمَنَافِع بعوض وَلَا تصح حَتَّى تكون الْمَنَافِع مَعْلُومَة وَالْأُجْرَة مَعْلُومَة وَمَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون أُجْرَة فِي الْإِجَارَة وَالْمَنَافِع تَارَة تصير مَعْلُومَة بالمدة كاستئجار الدّور للسُّكْنَى وَالْأَرضين للزِّرَاعَة فَيصح العقد على مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت وَتارَة تصير مَعْلُومَة بِالتَّسْمِيَةِ كمن اسْتَأْجر رجلا على صبغ ثَوْبه أَو خياطته أَو اسْتَأْجر دَابَّة ليحمل عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُوما أَو يركبهَا مَسَافَة سَمَّاهَا وَتارَة تصير الْمَنْفَعَة مَعْلُومَة بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَة كمن اسْتَأْجر رجلا لِأَن ينْقل لَهُ هَذَا الطَّعَام إِلَى مَوضِع مَعْلُوم
بَاب الْأجر مَتى يسْتَحق
الْأُجْرَة لَا تجب بِالْعقدِ وتستحق بِأحد معَان ثَلَاثَة إِمَّا بِشَرْط التَّعْجِيل أَو بالتعجيل من غير شَرط أَو بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَإِذا قبض الْمُسْتَأْجر الدَّار فَعَلَيهِ الْأُجْرَة وَإِن لم يسكنهَا فَإِن غصبهَا غَاصِب من يَده سَقَطت الْأُجْرَة وَإِن وجد الْغَصْب فِي بعض الْمدَّة سقط بِقَدرِهِ وَمن اسْتَأْجر دَارا فللمؤاجر أَن يُطَالِبهُ بِأُجْرَة كل يَوْم إِلَّا أَن يبين وَقت الِاسْتِحْقَاق فِي العقد وَكَذَلِكَ إِجَارَة الْأَرَاضِي وَمن اسْتَأْجر بَعِيرًا إِلَى مَكَّة فللجمال أَن يُطَالِبهُ بِأُجْرَة كل مرحلة وَلَيْسَ للقصار والخياط أَن يُطَالب بِالْأُجْرَةِ حَتَّى يفرغ من الْعَمَل إِلَّا أَن يشْتَرط التَّعْجِيل وَمن اسْتَأْجر خبازا ليخبز لَهُ فِي بَيته قَفِيزا من دَقِيق بدرهم لم يسْتَحق الْأجر حَتَّى يخرج الْخبز من التَّنور فَإِن أخرجه ثمَّ احْتَرَقَ من غير فعله فَلهُ الْأُجْرَة وَمن اسْتَأْجر طباخا ليطبخ لَهُ طَعَاما للوليمة فالغرف عَلَيْهِ وَمن اسْتَأْجر إنْسَانا ليضْرب لَهُ لَبَنًا اسْتحق الْأُجْرَة إِذا أَقَامَهَا عِنْد أبي حنيفَة