المَال أَلفَيْنِ وَخَمْسمِائة وَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إِلَّا على أَلفَيْنِ وَمن كَانَ مَعَه ألف فَاشْترى رب المَال عبدا بِخَمْسِمِائَة وَبَاعه إِيَّاه بِأَلف فَإِنَّهُ يَبِيعهُ مُرَابحَة على خَمْسمِائَة وَلَو اشْترى الْمضَارب عبدا بِأَلف وَبَاعه من رب المَال بِأَلف وَمِائَتَيْنِ بَاعه مُرَابحَة بِأَلف وَمِائَة فَإِن كَانَ مَعَه ألف بِالنِّصْفِ فَاشْترى بهَا عبدا قِيمَته أَلفَانِ فَقتل العَبْد رجلا خطأ فَثَلَاثَة أَربَاع الْفِدَاء على رب المَال وربعه على الْمضَارب وَإِن كَانَ مَعَه ألف فَاشْترى بهَا عبدا فَلم ينقدها حَتَّى هَلَكت الْألف يدْفع رب المَال ذَلِك الثّمن وَرَأس المَال جَمِيع مَا يدْفع إِلَيْهِ رب المَال
وَإِذا كَانَ مَعَ الْمضَارب أَلفَانِ فَقَالَ دفعت إِلَيّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ رب المَال لَا بل دفعت إِلَيْك أَلفَيْنِ فَالْقَوْل قَول الْمضَارب وَمن كَانَ مَعَه ألف دِرْهَم فَقَالَ هِيَ مُضَارَبَة لفُلَان بِالنِّصْفِ وَقد ربح ألفا وَقَالَ فلَان هِيَ بضَاعَة فَالْقَوْل قَول رب المَال وَلَو قَالَ الْمضَارب أقرضتني وَقَالَ رب المَال هِيَ بضَاعَة أَو وَدِيعَة أَو مُضَارَبَة فَالْقَوْل لرب المَال وَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْمضَارب وَلَو ادّعى رب المَال الْمُضَاربَة فِي نوع وَقَالَ الآخر مَا سميت لي تِجَارَة بِعَينهَا فَالْقَوْل للْمُضَارب وَلَو ادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا نوعا فَالْقَوْل لرب المَال وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة فَالْبَيِّنَة بَيِّنَة الْمضَارب وَلَو وقتت الْبَيِّنَتَانِ فَصَاحب الْوَقْت الْأَخير أولى = كتاب الْوَدِيعَة
الْوَدِيعَة أَمَانَة فِي يَد الْمُودع إِذا هَلَكت لم يضمنهَا وللمودع أَن يحفظها بِنَفسِهِ وبمن فِي عِيَاله فَإِن حفظهَا بغيرهم أَو أودعها غَيرهم ضمن إِلَّا أَن يَقع فِي دَاره حريق فيسلمها إِلَى جَاره أَو يكون فِي سفينة فخاف الْغَرق فيلقيها إِلَى سفينة أُخْرَى وَلَا يصدق على ذَلِك إِلَّا يبينة فَإِن كلبها صَاحبهَا فَمنعهَا وَهُوَ يقدر على تَسْلِيمهَا ضمنهَا