بِالدَّعْوَى فِي كُله أَو بِقدر الْمُسْتَحق إِذا اسْتحق بعضه وَإِن ادّعى حَقًا فِي دَار وَلم يُبينهُ فصولح عَن ذَلِك ثمَّ اسْتحق بعض الدَّار لم يرد شَيْئا من الْعِوَض وَلَو ادّعى دَارا فَصَالحه على قِطْعَة مِنْهَا لم يَصح الصُّلْح
وَالصُّلْح جَائِز عَن دَعْوَى الْأَمْوَال وَالْمَنَافِع وَيصِح عَن جنايات الْعمد وَالْخَطَأ وَلَا يجوز الصُّلْح عَن دَعْوَى حد وَكَذَا لَا يجوز الصُّلْح عَمَّا أشرعه إِلَى طَرِيق الْعَامَّة وَإِذا ادّعى رجل على امْرَأَة نِكَاحا وَهِي تجحد فصالحته على مَال بذلته حَتَّى يتْرك الدَّعْوَى جَازَ وَكَانَ فِي معنى الْخلْع وَإِن ادَّعَت امْرَأَة نِكَاحا على رجل فصالحها على مَال بذله لَهَا جازوإن ادّعى على رجل أَنه عَبده فَصَالحه على مَال أعطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حق الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَة الْإِعْتَاق على مَال وَإِذا قتل العَبْد الْمَأْذُون لَهُ رجلا عمدا لم يجز لَهُ أَن يُصَالح عَن نَفسه وَإِن قتل عبد لَهُ رجلا عمدا فَصَالح عَنهُ جَازَ وَمن غصب ثوبا هرويا قِيمَته دون الْمِائَة فاستهلكه فَصَالحه مِنْهَا على مائَة دِرْهَم جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يبطل الْفضل على قِيمَته بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ أعْتقهُ أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر فَصَالحه الآخر على أَكثر من نصف قِيمَته فالفضل بَاطِل وَإِن صَالحه على عرُوض جَازَ
بَاب التَّبَرُّع بِالصُّلْحِ وَالتَّوْكِيل بِهِ
وَمن وكل رجلا بِالصُّلْحِ عَنهُ فَصَالح لم يلْزم الْوَكِيل مَا صَالح بِهِ عَنهُ إِلَّا أَن يضمنهُ وَالْمَال لَازم للْمُوكل وَإِن صَالح عَنهُ رجل بِغَيْر أمره فَهُوَ على أَرْبَعَة أوجه إِن صَالح بِمَال وَضَمنَهُ ثمَّ الصُّلْح وَكَذَلِكَ إذاقال صالحتك على ألفي هَذِه أَو عَليّ عَبدِي هَذَا صَحَّ الصُّلْح وَلَزِمَه تَسْلِيمه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ على ألف وَسلمهَا وَلَو قَالَ صالحتك على ألف فَالْعقد مَوْقُوف فَإِن اجازه الْمُدَّعِي عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَه الْألف وَإِن لم يجزه بَطل