ذَلِك وَكَذَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ حق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال فالمرجع إِلَيْهِ فِي بَيَانه وَيقبل قَوْله فِي الْقَلِيل وَالْكثير إِلَّا أَنه لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم وَلَو قَالَ مَال عَظِيم لم يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم وَلَو قَالَ أَمْوَال عِظَام فالتقدير بِثَلَاثَة نصب من أَي فن سَمَّاهُ وَلَو قَالَ دَرَاهِم كَثِيرَة لم يصدق فِي أقل من عشرَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لم يصدق فِي أقل من مِائَتَيْنِ وَلَو قَالَ دَرَاهِم فَهِيَ ثَلَاثَة إِلَّا أَن يبين أَكثر مِنْهَا وَلَو قَالَ كذاكذا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد عشر درهما ولوقال كَذَا كَذَا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد وَعشْرين وَلَو قَالَ كَذَا درهما فَهُوَ دِرْهَم وَلَو ثلث كَذَا بِغَيْر وَاو فأحد عشر وَإِن ثلث بِالْوَاو فمائة وَاحِد وَعِشْرُونَ وَإِن ربع يُزَاد عَلَيْهَا ألف وَإِن قَالَ لَهُ عَليّ أَو قبل فقد أقرّ بِالدّينِ وَلَو قَالَ الْمقر هُوَ وَدِيعَة وَوصل صدق وَلَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي كيسي أَو فِي صندوقي فَهُوَ إِقْرَار بأمانة فِي يَده وَلَو قَالَ لَهُ رجل لي عَلَيْك ألف فَقَالَ أنزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا أَو قضيتكها فَهُوَ إِقْرَار وَمن أقرّ بدين مُؤَجل فَصدقهُ الْمقر لَهُ فِي الدّين وَكذبه فِي التَّأْجِيل لزمَه الدّين حَالا ويستحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل وَإِن قَالَ لَهُ على مائَة وَدِرْهَم لزمَه كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ مائَة وثوب لزمَه ثوب وَاحِد والمرجع فِي تَفْسِير الْمِائَة إِلَيْهِ وَكَذَا إِذا قَالَ مائَة وثوبان بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب وَمن أقرّ بِتَمْر فِي قوصرة لزمَه التَّمْر والقوصرة وَمن أقرّ بِدَابَّة فِي اصطبل لزمَه الدَّابَّة خَاصَّة وَمن أقرّ لغيره بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص وَمن أقرّ لَهُ بِسيف فَلهُ النصل والجفن والحمائل وَمن أقرّ بحجلة فَلهُ العيدان وَالْكِسْوَة وَإِن قَالَ غصبت ثوبا فِي منديل لزماه جَمِيعًا وَكَذَا لَو قَالَ على ثوب فِي ثوب وَإِن قَالَ ثوب فِي عشرَة أَثوَاب لم يلْزمه إِلَّا ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لزمَه أحد عشر ثوبا وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة يُرِيد الضَّرْب والحساب لزمَه خَمْسَة وَلَو قَالَ أردْت خَمْسَة مَعَ خَمْسَة لزمة عشرَة وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو قَالَ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة عِنْد أبي