بدايه المبتدي (صفحة 157)

فصل

قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله شَاهد الزُّور أشهره فِي السُّوق وَلَا أعزره وَقَالا نوجعه ضربا ونحبسه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير شَاهِدَانِ أقرا أَنَّهُمَا شَهدا بزور لم يضربا وَقَالا يعزران = كتاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة

وَإِذا رَجَعَ الشُّهُود عَن شَهَادَتهم قبل الحكم بهَا سَقَطت وَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا فَإِن حكم بِشَهَادَتِهِم ثمَّ رجعُوا لم يفْسخ الحكم وَعَلَيْهِم ضَمَان مَا أتلفوا بِشَهَادَتِهِم وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بِحَضْرَة الْحَاكِم وَإِذا شَهدا شَاهِدَانِ بِمَال فَحكم الْحَاكِم بِهِ ثمَّ رجعا ضمنا المَال للْمَشْهُود عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ أَحدهمَا ضمن النّصْف وَإِن شهد بِالْمَالِ ثَلَاثَة فَرجع أَحدهمَا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ آخر ضمن الراجعان نصف الْحق وَإِن شهد رجل وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعت امْرَأَة ضمنت ربع الْحق وَإِن رجعتا ضمنتا نصف الْحق وَإِن شهد رجل وَعشر نسْوَة ثمَّ رَجَعَ ثَمَان فَلَا ضَمَان عَلَيْهِنَّ فَإِن رجعت أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِنَّ ربع الْحق وَإِن رَجَعَ الرجل وَالنِّسَاء فعلى الرجل سدس الْحق وعَلى النسْوَة خَمْسَة أسداسه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا على الرجل النّصْف وعَلى النسْوَة النّصْف فَإِن رَجَعَ النسْوَة الْعشْرَة دون الرجل كَانَ عَلَيْهِنَّ نصف الْحق على الْقَوْلَيْنِ وَلَو شهد رجلَانِ وَامْرَأَة بِمَال ثمَّ رجعُوا فَالضَّمَان عَلَيْهِمَا دون الْمَرْأَة وَإِن شهد شَاهِدَانِ على امْرَأَة بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَار مهر مثلهَا ثمَّ رجعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إِذا شَهدا بِأَقَلّ من مهر مثلهَا وَكَذَلِكَ إِذا شَهدا على رجل بتزويج امْرَأَة بِمِقْدَار مهر مثلهَا وَإِن شَهدا بِأَكْثَرَ من مهر الْمثل ثمَّ رجعا ضمنا الزِّيَادَة وَإِن شَهدا بِبيع شَيْء بِمثل الْقيمَة أَو أَكثر ثمَّ رجعا لم يضمنا وَإِن كَانَ بِأَقَلّ من الْقيمَة ضمنا النُّقْصَان وَإِن شَهدا على رجل أَنه طلق امْرَأَته قبل الدُّخُول بهَا ثمَّ رجعا ضمنا نصف الْمهْر وَإِن شَهدا على أَنه أعتق عَبده ثمَّ رجعا ضمنا قِيمَته وَإِن شهدُوا بقصاص ثمَّ رجعُوا بعد الْقَتْل ضمنُوا الدِّيَة وَلَا يقْتَصّ مِنْهُم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015