شَيْء وَمن أوصى إِلَيْهِ وَلم يعلم بِالْوَصِيَّةِ حَتَّى بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة فَهُوَ وَصِيّ وَالْبيع جَائِز وَلَا يجوز بيع الْوَكِيل حَتَّى يعلم وَمن أعلمهُ من النَّاس بِالْوكَالَةِ يجوز تصرفه وَلَا يكون النَّهْي عَن الْوكَالَة حَتَّى يشْهد عِنْده شَاهِدَانِ أَو رجل عدل وَإِذا بَاعَ القَاضِي أَو أَمِينه عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لم يضمن وَإِن أَمر القَاضِي الْوَصِيّ بِبيعِهِ للْغُرَمَاء ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل الْقَبْض وَضاع المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَرجع الْوَصِيّ على الْغُرَمَاء
وَإِذا قَالَ القَاضِي قد قضيت على هَذَا بِالرَّجمِ فارجمه أَو بِالْقطعِ فاقطعه أَو بِالضَّرْبِ فَاضْرِبْهُ وسعك أَن تفعل وَإِذا عزل القَاضِي فَقَالَ لرجل أخذت مِنْك ألفا ودفعتها إِلَى فلَان قضيت بهَا عَلَيْك فَقَالَ الرجل أَخَذتهَا ظلما فَالْقَوْل قَول القَاضِي وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قضيت بِقطع يدك فِي حق هَذَا إِذا كَانَ الَّذِي قطعت يَده وَالَّذِي أَخذ مِنْهُ المَال مقرين أَنه فعل ذَلِك وَهُوَ قَاض وَلَا يَمِين عَلَيْهِ وَلَو أقرّ الْقَاطِع والآخذ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي لَا يضمن أَيْضا وَلَو زعم الْمَقْطُوع يَده أَو الْمَأْخُوذ مَاله أَنه فعل ذَلِك قبل التَّقْلِيد أَو بعد الْعَزْل فَالْقَوْل للْقَاضِي أَيْضا وَلَو أقرّ الْقَاطِع أَو الْآخِذ فِي هَذَا الْفَصْل بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي يضمنَانِ وَلَو كَانَ المَال فِي يَد الْآخِذ قَائِما وَقد أقرّ بِمَا أقرّ بِهِ القَاضِي والمأخوذ مِنْهُ المَال صدق القَاضِي فِي أَنه فعله فِي فضائه أَو ادّعى أَنه فعله فِي غير قَضَائِهِ يُؤْخَذ مِنْهُ = كتاب الشَّهَادَات
الشَّهَادَة فرض تلْزم الشُّهُود وَلَا يسعهم كتمانها إِذا طالبهم الْمُدَّعِي وَالشَّهَادَة فِي الْحُدُود يُخَيّر فِيهَا الشَّاهِد بَين السّتْر والإظهار والستر أفضل إِلَّا أَنه يجب أَن يشْهد بِالْمَالِ فِي السّرقَة فَيَقُول أَخذ وَلَا يَقُول سرق وَالشَّهَادَة على مَرَاتِب مِنْهَا الشَّهَادَة فِي الزِّنَا يعْتَبر فِيهَا أَرْبَعَة من الرِّجَال وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمِنْهَا الشَّهَادَة