كل وَاحِد مِنْهُمَا يكون على الشّركَة إِلَّا طَعَام أَهله وكسوتهم وَللْبَائِع أَن يَأْخُذ بِالثّمن أَيهمَا شَاءَ وَمَا يلْزم كل وَاحِد مِنْهُمَا من الدُّيُون بَدَلا عَمَّا يَصح فِيهِ الِاشْتِرَاك فالآخر ضَامِن لَهُ وَلَو كفل أَحدهمَا بِمَال عِنْد أَجْنَبِي لزم صَاحبه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا لَا يلْزمه فَإِن ورث أَحدهمَا مَالا يَصح فِيهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَوصل إِلَى يَده بطلت الْمُفَاوضَة وَصَارَت عنانا فَإِن ورث أَحدهمَا عرضا فَهُوَ لَهُ وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة
وَلَا تَنْعَقِد الشّركَة إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِير والفلوس النافقة وَلَا تجوز الشّركَة بِمَا سوى ذَلِك إِلَّا أَن يتعامل النَّاس بالتبر وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَلَا تكون الْمُفَاوضَة بمثاقيل ذهب أَو فضَّة وَإِذا أَرَادَ الشّركَة بالعروض بَاعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف مَاله بِنصْف مَال الآخر ثمَّ عقد الشّركَة وَهَذِه شركَة ملك وَأما شركَة الْعَنَان فتنعقد على الْوكَالَة دون الْكفَالَة وَهِي أَن يشْتَرك اثْنَان فِي نوع بر أَو طَعَام أَو يَشْتَرِكَانِ فِي عُمُوم التِّجَارَات وَلَا يذكران الْكفَالَة وَيصِح التَّفَاضُل فِي المَال وَيصِح أَن يتساويا فِي المَال ويتفاضلا فِي الرِّبْح وَيجوز أَن يعقدها كل وَاحِد مِنْهُمَا بِبَعْض مَاله دون الْبَعْض وَلَا يَصح إِلَّا بِمَا بَينا وَيجوز أَن يشتركا وَمن جِهَة أَحدهمَا دَنَانِير وَمن الآخر دَرَاهِم وَكَذَا من أَحدهمَا دَرَاهِم بيض وَمن الآخر سود وَمَا اشْتَرَاهُ كل وَاحِد مِنْهُمَا للشَّرِكَة طُولِبَ بِثمنِهِ دون الآخر ثمَّ يرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَإِذا هلك مَال الشّركَة أَو أحد الْمَالَيْنِ قبل أَن يشتريا شَيْئا بطلت الشّركَة وَإِن اشْترى أَحدهمَا بِمَالِه وَهلك مَال الآخر قبل الشِّرَاء فالمشترى بَينهمَا على مَا شرطا وَيرجع على شَرِيكه بِحِصَّتِهِ من ثمنه وَتجوز الشّركَة وَإِن لم يخلطا المَال وَلَا تجوز الشّركَة إِذا شَرط لأَحَدهمَا دَرَاهِم مُسَمَّاة من الرِّبْح وَلكُل وَاحِد من الْمُتَفَاوضين وشريكي الْعَنَان أَن يبضع المَال ويدفعه مُضَارَبَة ويوكل من يتَصَرَّف فِيهِ وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة أما شركَة الصَّنَائِع كالخياطين والصباغين يَشْتَرِكَانِ