بِمسلمَة لم ينْتَقض عُهْدَة وَلَا ينْقض الْعَهْد إِلَّا أَن يلْتَحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع فيحاربوننا وَإِذا نقض الذِّمِّيّ الْعَهْد فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد
ونصارى بني تغلب يُؤْخَذ من أَمْوَالهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الْمُسلمين من الزَّكَاة وَيُؤْخَذ من نِسَائِهِم وَلَا يُؤْخَذ من صبيانهم وَيُوضَع على مولى التغلبي الْخراج وخراج الأَرْض بِمَنْزِلَة مولى الْقرشِي وَمَا جباه الإِمَام من الْخراج وَمن أَمْوَال بني تغلب وَمَا أهداه أهل الْحَرْب إِلَى الإِمَام والجزية يصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وَيُعْطى قُضَاة الْمُسلمين وعمالهم وعلماؤهم مِنْهُ مَا يكفيهم وَيدْفَع مِنْهُ أرزاق الْمُقَاتلَة وذراريهم وَمن مَاتَ فِي نصف السّنة فَلَا شَيْء لَهُ من الْعَطاء
بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين
وَإِذا ارْتَدَّ الْمُسلم عَن الْإِسْلَام وَالْعِيَاذ بِاللَّه عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَإِن كَانَت لَهُ شُبْهَة كشفت عَنهُ وَيحبس ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل وَفِي الْجَامِع الصَّغِير الْمُرْتَد يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام حرا كَانَ أَو عبدا فَإِن أَبى قتل فَإِن قَتله قَاتل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء على الْقَاتِل وَأما الْمُرْتَدَّة فَلَا تقتل وَلَكِن تحبس حَتَّى تسلم وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وتجبر الْمَرْأَة على الْإِسْلَام حرَّة كَانَت أَو أمة وَالْأمة يجبرها مَوْلَاهَا وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله بردته زوالا مراعى فَإِن اسْلَمْ عَادَتْ إِلَى حَالهَا قَالُوا هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُول ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل على ردته انْتقل مَا اكْتَسبهُ فِي إِسْلَامه إِلَى ورثته الْمُسلمين وَكَانَ مَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فَيْئا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد كِلَاهُمَا لوَرثَته وَإِن لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا وَحكم الْحَاكِم بلحاقه عتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وحلت الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ وَنقل مَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام إِلَى ورثته من الْمُسلمين وتقضى الدُّيُون الَّتِي لَزِمته فِي حَال الْإِسْلَام مِمَّا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَمَا لَزِمته فِي حَال ردته من الدُّيُون