الصَّبِي الْحر وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حلى وَلَا قطع فِي سَرقَة العَبْد الْكَبِير وَيقطع فِي سَرقَة العَبْد الصَّغِير وَلَا قطع فِي الدفاتر كلهَا إِلَّا فِي دفاتر الْحساب وَلَا فِي سَرقَة كلب وَلَا فَهد وَلَا قطع فِي دف وَلَا طبل وَلَا بريط وَلَا مزمار وَيقطع فِي الساج والقنا والأبنوس والصندل وَيقطع فِي الفصوص الْخضر والياقوت والزبرجد وَإِذا اتخذ من الْخشب أواني وأبوابا قطع فِيهَا وَلَا قطع على خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا منتهب وَلَا مختلس وَلَا قطع على النباش وَلَا يقطع السَّارِق من بَيت المَال وَلَا من مَال للسارق فِيهِ شركَة وَمن لَهُ على آخر دَرَاهِم فَسرق مِنْهُ مثلهَا لم يقطع وَكَذَا إِذا سرق زِيَادَة على حَقه وَإِن سرق مِنْهُ عرُوضا قطع وَمن سرق عينا فَقطع فِيهَا فَردهَا ثمَّ عَاد فسرقها وَهِي بِحَالِهَا لم يقطع فَإِن تَغَيَّرت عَن حَالهَا مثل أَن يكون غزلا فسرقه وَقطع فَرده ثمَّ نسج فَعَاد فسرقه قطع
وَمن سرق من أَبَوَيْهِ أَو وَلَده أَو ذِي رحم محرم مِنْهُ لم يقطع وَلَو سرق من بَيت ذِي رحم محرم مَتَاع غَيره يَنْبَغِي إِلَّا يقطع وَلَو سرق مَاله من بَيت غَيره يقطع وَإِن سرق من أمه من الرضَاعَة قطع وَإِذا سرق أحد الزَّوْجَيْنِ من الآخر أَو العَبْد من سَيّده أَو من امْرَأَة سَيّده أَو من زوج سيدته لم يقطع وَلَو سرق الْمولى من مكَاتبه لم يقطع وَكَذَلِكَ السَّارِق من الْمغنم والحرز على نَوْعَيْنِ حرز لِمَعْنى فِيهِ كالبيوت والدور وحرز بِالْحَافِظِ وَفِي المحرز بِالْمَكَانِ لَا يعْتَبر الْإِحْرَاز بِالْحَافِظِ وَمن سرق شَيْئا من حرز أَو غير حرز وَصَاحبه عِنْده يحفظه قطع وَلَا قطع على من سرق مَالا من حمام أَو من بَيت إِذن للنَّاس فِي دُخُوله وَمن سرق من الْمَسْجِد مَتَاعا وَصَاحبه عِنْده قطع وَلَا قطع على الضَّيْف إِذا سرق مِمَّن أَضَافَهُ وَمن سرق سَرقَة فَلم يُخرجهَا من الدَّار لم يقطع فَإِن كَانَت دَار فِيهَا مقاصير فأخرجها عَن مَقْصُورَة إِلَى صحن الدَّار قطع وَإِن أغار إِنْسَان من أهل المقاصير على مَقْصُورَة فَسرق مِنْهَا قطع وَإِذا نقب اللص الْبَيْت فَدخل وَأخذ المَال