فَأمر القَاضِي برجمه فَضرب رجل عُنُقه ثمَّ وجد الشُّهُود عبيدا فعلى الْقَاتِل الدِّيَة وَإِن رجم ثمَّ وجدوا عبيدا فَالدِّيَة على بَيت المَال وَإِذا شهدُوا على رجل بِالزِّنَا وَقَالُوا تعمدنا النّظر قبلت شَهَادَتهم وَإِذا شهد أَرْبَعَة على رجل بِالزِّنَا فَأنْكر الْإِحْصَان وَله امْرَأَة قد ولدت مِنْهُ فَإِنَّهُ يرْجم فَإِن لم تكن ولدت مِنْهُ وَشهد عَلَيْهِ بالإحصان رجل وَامْرَأَتَانِ رجم فَإِن رَجَعَ شُهُود الْإِحْصَان لَا يضمنُون
بَاب حد الشّرْب
وَمن شرب الْخمر فَأخذ وريحها مَوْجُودَة أَو جَاءُوا بِهِ سكرانا فَشهد الشُّهُود عَلَيْهِ بذلك فَعَلَيهِ الْحَد وَكَذَلِكَ إِذا أقرّ وريحها مَوْجُودَة وَإِن أقرّ بعد ذهَاب رائحتها لم يحد عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحد فَإِن أَخذه الشُّهُود وريحها تُوجد مِنْهُ أَو سَكرَان فَذَهَبُوا بِهِ من مصر إِلَى مصر فِيهِ الإِمَام فَانْقَطع ذَلِك قبل أَن ينْتَهوا بِهِ حد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن سكر من النَّبِيذ حد وَلَا حد على من وجد مِنْهُ رَائِحَة الْخمر أَو تقيأها وَلَا يحد السَّكْرَان حَتَّى يعلم أَنه سكر من النَّبِيذ وشربه طَوْعًا وَلَا يحد حَتَّى يَزُول عَنهُ السكر وحد الْخمر وَالسكر فِي الْحر ثَمَانُون سَوْطًا يفرق على بدنه كَمَا فِي حد الزِّنَا وَإِن كَانَ عبدا فحده أَرْبَعُونَ سَوْطًا وَمن أقرّ بِشرب الْخمر أَو السكر ثمَّ رَجَعَ لم يحد وَيثبت الشّرْب بِشَهَادَة شَاهِدين وبالإقرار مرّة وَاحِدَة وَلَا تقبل فِيهِ شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال والسكران الَّذِي يحد هُوَ الَّذِي لَا يعقل منطقا لَا قَلِيلا وَلَا كثيرا وَلَا يعقل الرجل من الْمَرْأَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ الَّذِي يهذى ويختلط كَلَامه وَلَا يحد السَّكْرَان بِإِقْرَارِهِ على نَفسه
بَاب حد الْقَذْف
وَإِذا قذف الرجل رجلا مُحصنا أَو امْرَأَة مُحصنَة بِصَرِيح الزِّنَا وطالب الْمَقْذُوف بِالْحَدِّ حَده الْحَاكِم ثَمَانِينَ سَوْطًا إِن كَانَ حرا وَيفرق على أَعْضَائِهِ وَلَا يجرد من ثِيَابه غير أَنه ينْزع عَنهُ الفرو والحشو وَإِن كَانَ الْقَاذِف عبدا جلد أَرْبَعِينَ سَوْطًا