فَصْلٌ
- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ.
- وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ:
- ثَوْبٌ وَاحِدٌ.
- لَا يَصِفُ البَشَرَةَ.
- يَسْتُرُ جَمِيعَهُ.
- وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ:
- فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ.
وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ.
- يُبْسَطُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ.
- وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا، وَالحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا.
- ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا.
- ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ اللِّفَافَةِ العُلْيَا مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِ.
- ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ كَذَلِكَ.