- وَلَا إِمَامَةُ مُحْدِثٍ أَوْ نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ.

- فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَمَأْمُومٌ حَتَّى انْقَضَتْ: صَحَّتْ لِمَأْمُومٍ.

- وَلَا إِمَامَةُ أُمِّيٍّ، وَهُوَ:

[1] مَنْ لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ.

[2] أَوْ يُدْغِمُ فِيهَا مَا لَا يُدْغَمُ.

[3] أَوْ يَلْحَنُ (?) لَحْنًا يُحِيلُ المَعْنَى عَجْزًا عَنْ إِصْلَاحِهِ.

إِلَّا بِمِثْلِهِ.

- وَسُنَّ وُقُوفُ إِمَامِ جَمَاعَةٍ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ.

- فَإِنْ تَقَدَّمَهُ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

- وَالِاعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ.

- وَيَقِفُ الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى: عَنْ يَمِينِهِ وُجُوبًا.

- وَالمَرْأَةُ: خَلْفَهُ نَدْبًا، وَيَجُوزُ عَنْ يَمِينِهِ.

- وَمَنْ صَلَّى:

- عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015