فصل - الأذان والإقامة فرضا كفاية على

كِتَابُ الصَّلَاةِ

- تَجِبُ الخَمْسُ عَلَى كُلِّ:

[1] مُسْلِمٍ.

[2] مُكَلَّفٍ.

إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ.

- وَمَنْ تَرَكَها جُحُودًا فَقَد ارْتَدَّ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ المُرْتَدِّينَ.

فَصْلٌ

- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

[1] الرِّجَالِ.

[2] الأَحْرَارِ.

- وَيُسَنَّانِ:

- لِمُنْفَرَدٍ.

- وَسَفَرًا.

- وَلَا يَصِحَّانِ إِلَّا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015