- لَا إِنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
- وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ.
- وَلَا إِنْ بَنَى مُسْلِمٌ دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ.
[4] وَمِنْ إِحْدَاثِ كَنَائِسَ.
[5] وَبِنَاءِ مَا انْهَدَمَ مِنْهَا.
[6] وَمِنْ إِظْهَارِ مُنْكَرٍ، وَعِيدٍ، وَصَلِيبٍ، وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ نَهَارَ رَمَضَانَ، وَخَمْرٍ، وَخَنْزِيرٍ.
[7] وَرَفْعِ صَوْتٍ عَلَى مَيْتٍ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنٍ.
[8] وَنَاقُوسٍ، وَجَهْرٍ بِكِتَابِهِمْ.
[9] وَشِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَفِقْهٍ، وَحَدِيثٍ.
- وَعَلَى الإِمَامِ حِفْظُهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يُؤْذِيهِمْ.
فَصْلٌ
- وَ:
[1] مَنْ أَبَى مُنْهُمْ بَذْلَ الِجزْيَةِ، أَوْ الصَّغَارَ، أَوِ الْتِزَامَ حُكْمِنَا.
[2] أَوْ قَاتَلَنَا.
[3] أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ.