- وَخَرَاجٍ.
- وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.
- وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.
- أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.
فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.
فَصْلٌ
- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:
[1] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.
[2] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.
- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:
[1] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.
[2] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.
[3] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.
[4] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:
- نَفْسٍ.