فصل - ويجوز عقد الذمة

- وَخَرَاجٍ.

- وَعُشْرِ تِجَارَةٍ مِنَ الحَرْبِيِّ، وَنِصْفِهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.

- وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا.

- أَوْ عَنْ مَيْتٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ.

فَيْءٌ، وَمَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ.

فَصْلٌ

- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

[1] لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ أَوْ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ.

[2] وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إِلَّا مِنْ إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَيَجِبُ: إِنْ أَمِنَ مَكْرَهُمْ، وَالْتَزَمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

[1] أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

[2] وَأَلَّا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ.

[3] وَأَلَّا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى المِسْلِمِينَ.

[4] وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ فِي:

- نَفْسٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015