(أ) مِنْ هَدْيِهِ التَّطَوُّعِ.
(ب) وَمِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَلَوْ وَاجِبَةً.
(ج) وَيَجُوزُ مِنَ المُتْعَةِ وَالقِرَانِ.
- وَيَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّحْمِ.
- وَيُعْتَبَرُ تَمْلِيكُ الفَقِيرِ، فَلَا يَكْفِي إِطْعَامُهُ.
- وَإِذَا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ عَلَى مَنْ يُضَحِّي أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ إِلَى الذَّبْحِ.
- وَسُنَّ حَلْقٌ بَعْدَهُ.
فَصْلٌ
- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ.
- وَهِيَ:
- عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ سِنًّا وَشَبَهًا.
فَإِنْ عَدِمَ فَوَاحِدَةٌ.
- وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ.
- وَلَا يُجْزِئُ بَدَنةٌ أَوْ بَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةً.