[1] فَاتَهُ الحَجُّ.
[2] وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.
[3] وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.
[4] وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ.
- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:
- ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ.
وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ.
- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ:
- تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
- وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.