[1] قَتْلَ القَمْلِ.
[2] وَعَقْدَ النِّكَاحِ.
- وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.
- وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ.
- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي.
- وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.
- فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ:
[1] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
[2] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ (?) بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.