[1] قَتْلَ القَمْلِ.

[2] وَعَقْدَ النِّكَاحِ.

- وَفِي البَيْضِ وَالجَرَادِ: قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.

- وَفِي الشَّعْرَةِ أَوِ الظُّفُرِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الِاثْنَيْنِ إِطْعَامُ اثْنَيْنِ.

- وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ لِلمُحْرِمِ المَحْظُورَاتِ، وَيَفْدِي.

فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- وَهِيَ مَا يَجِبُ بِسَبَبِ إِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ.

- فَيُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقٍ وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ أوْ ظُفُرَيْنِ، وَطِيبٍ، وَلُبْسِ مَخِيطٍ، وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ ذَكَرٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، بَيْنَ:

[1] صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[2] أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، كُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ (?) بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015