- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[1] بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[2] وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[3] وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[4] وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[5] وَبِالرِّدَّةِ.
[6] وَبِالسُّكْرِ.
- وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[1] لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[2] أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.