[6] وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
- ثُمَّ التَّاسِعُ.
[7] وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ (?).
- وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
- وَكُرِهَ:
[1] إفْرادُ رَجَبٍ.
[2] وَالجُمُعَةِ.
[3] وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
[4] وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
- وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
[5] وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
[6] وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.