- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ:
[1] تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[2] وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (?).
[3] وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (?).
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.