- وَيُقْبَلُ فِيهِ وَحْدَهُ خَبَرُ:
[1] مُكَلَّفٍ.
[2] عَدْلٍ.
- وَلَوْ عَبْدًا.
- أَوْ أُنْثَى.
- أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ.
- وَلَا يَخْتَصُّ بِحَاكِمٍ.
- وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ الأَحْكَامِ.
- وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ:
- لِشَوَّالٍ: لَمْ يُفْطِرْ.
- وَلِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ: لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا.
فَصْلٌ
- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:
[1] مُسْلِمٍ.
[2] قَادِرٍ.