- وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ.
- وَتُسَنُّ إِلَى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارَبِهِ.
- وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ.
- وَيَجِبُ قَبُولُ مَالٍ طَيِّبٍ أَتَى بِلَا مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشَرَافِ نَفْسٍ.
- وَإِنْ:
- تَفَرَّغَ قَادِرٌ عَلَى التَّكَسُّبِ لِلعِلْمِ الشَّرْعِيِّ لَا لِلعِبَادَةِ.
- وَتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنِ التَّكَسُّبِ وَالِاشْتِغَالِ بِالعِلْمِ:
أُعْطِيَ مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَتِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ العِلْمُ لَازِمًا لَهُ.
فَصْلٌ
- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:
[1] إِلَى كَافِرٍ غَيْرِ مُؤَلَّفٍ.
[2] وَلَا إِلَى كَامِلِ رِقٍّ غَيْرِ:
- عَامِلٍ.
- وَمُكَاتَبٍ.
[3] وَلَا إِلَى فَقِيرٍ وَمِسْكِينٍ مُسْتَغْنِيَيْنِ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.