- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (?).
- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:
- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.
- وَإِلَى جَمِيعِهِ.
- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:
- لِاسْتِعْمَالٍ.
- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.
غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.
- وَتَجِبُ فِي:
- مُحَرَّمٍ.