[5] وَعُرُوضِ (?) التِّجَارَةِ.
- وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
[1] أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
[2] وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
[3] وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
- فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ (?): خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.