فاتَ ففي أَربعة عشر، فإِن فات ففي أَحد وعشرين، ولا تُعْتبَرُ الأسابيعُ بَعْدَ ذلكَ، ولا يُكْسَرُ عظمها، وطبخها أَفضل، ويكون منه بحلو، وحكمها كأَضحية فيما يجزئُ ويُسْتَحبُّ ويُكْرَهُ، لكن يباع جِلْدٌ ورأَسٌ وسواقط، ويتصدقُ بثمنه، وإِن اتفق وقتُ عقيقةٍ وأَضحيةٍ أَجزأَت إِحداهما عن الأخرى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015