يؤذنهنَّ، قال: بكتابٍ؟ قال: نعم.
ورأيتُه لما بَلَغَ المقابرَ خَلَعَ نعنيْهِ، ورأيته لما حَتى الترابَ على الميِّتِ انصرف ولم يجلس.
قال أحمد في رواية المرُّوذيِّ: من اشترى ما يُكالُ فكاله البائعُ، فوجدَه المشتري زائدًا، فقد يَتَغابَنُ الناسُ بالقليل، فإن كان كثيرًا. رَدَّهُ إليه.
قيل له: في القَفيز مكُّوْكٌ (?)؟ قال: هذا فاحشٌ يَردُّه. قيل: فكَيْلَجَة (?) ونحوه؟ قال: هذا قد يتغابن الناس بمثله. ِ
وقاك في رواية أحمد بن الحسن التِّرْمذي: العِينةُ عندنا أن يكون عند الرجلِ المتاع، فلا يبيعُه إلاَّ بنسيئةٍ فإن باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأسَ.
وقال في رواية ابن القاسم (?) وسِندي: أكرهُ للرجل أن لا يكون له عادةٌ غير العِينةِ، لا يبيعُ بنقدٍ (?).