يَتَّجِرون في البحر، منهم طَلْحَة بن عبيد الله وسعيد بن زيد (?).

سمعتُ أبا عبد الله وسُئل عن بيع الجُزَافِ (?)، فقال: إذا استوى علمُهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به- فإذا عَلِمَ أحدُهما وجَهِلَ الآخرُ فلا.

وسألته قلت: القطنُ يبيعُه فيرفع ظرفه العِدْل خمسة أمْناء: (?)، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه للمشتري، فرخَّص فيه، ولم ينكرْه على طريق الصُّلح.

قلت: فإنَّا نبيعُ بيعًا آخر، نبيع القطنَ في الكساء، فقال: هذا أحبُّ (?) إلي من ذاك؛ لأنه يكون بمنزلة التَّمْر في جِلالِهِ وقَوَاصِرِه (?)، ما زال هذا يُباعُ في الإِسلامِ.

قلت: فإنهم يحملونا على أن (?) نكشِفَه، فقال: هذا ضَرُورةٌ ليس عليكم هذا.

قال القاضي: "إنما لم يشترط كشفَه على الرواية التي أجاز بيعَ الجُرُبِ قبل حلِّها، وقوله: نبيعُه بظرفِه أحبُّ إلَيَّ من أن يحتسبِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015