الجهر بآمين في الصلاة

الاختلاف فيمن لم يقرأ الفاتحة أول الصلاة

* وروى عنه الفضل وأبو الحارث (1) وقد سئل عن الجهر بـ: (آمين)، قال: اجهَرْ بها فإنها سُنَّةٌ ذهبت من الناس، وهذا يدُلُّ على أن الهيئة (?) سُنَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهرَ هيئةٌ في الكلام.

وروى عنه إسحاق بن إبراهيم (?): "آمينَ" أمرٌ من النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَمَّنَ القَارئُ فَأَمِّنُوا" (?)، وهذا يدلُّ على أن المندوبَ مأمور به عند أحمد.

وروى عنه حنبلٌ: يجهرُ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار.

ابن منصور (?)، عن أحمد، وقد سأله عن قول أبي هريرة: "لا تسبقني بآمين" (?) قال: يتَّئِد حتى يجيءَ المؤَذِّنُ، لفضل التأمين.

وروى عنه الأثرمُ وقد سُئِل: إذا كان خلفَ الإمام فقرأ (?) خلفَه فيما يجهرُ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسًا (?).

* اختلف قوله، إذا لم يقرأْ أوَّلَ الصَّلاة هل يَقضي؛ فروى عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015