الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرَّوهُمْ إِلى أَضْيَقِهِ" (?) فكيف يجعل له حقًّا في انتزاع الملك المختصِّ به (?) عند التزاحم؟ ! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه.
وأما حديث "لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانيٍّ" (?) فاحتجَّ به بعض أصحابه، وهو أعلم من أَنْ يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.
فائدة (?)
تمليك المنفعة شيء، ومليك الانتفاع شيء آخر (?)، فالأول