بدائع الفوائد (صفحة 895)

كلا النصين مشكل وله فقه دقيق".

وقال في رواية ابن منصور: "إذا تزوج الحرة على الأمة يكون طلاقا للأمة لحديث ابن عباس". قال أبو بكر: "مسألة ابن منصور مفردة" وقال في رواية أبي الحارث "إذا تزوج امرأة فشرط أن لا يبيت عندها إلا ليلة الجمعة فإن طالبته كان لها المقاسمة وإن أعطته مالا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها يرد عليها المال إذا تزوج ولو دفع إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته". وقال في رواية أحمد بن القاسم: "الأمة إذا كان زوجها حرا فعتقت فلا خيار لها لأن الحديث عندنا أن زوج بريرة كان عبدا فاجعل الرواية هكذا ولا أزيل النكاح إلا في الموضع الذي أزالته السنة وهذا ابن عباس وعائشة يقولون إنه عبد وعليه أهل المدينة وعلمهم وإذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح ما يكون وليس يصح أن زوج بريرة كان حرا إلا عن الأسود وحده وأما غيره فيقول إنه عبد".

وقال أحمد في رواية حنبل: "لا يكنى ولده بأبي القاسم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه". وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " هو أن يجمع ببن اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما؟ فقال: "آخر الحديث "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" وهذا موافق لرواية حنبل وقال ابن منصور: قلت لأحمد تكنى المرأة؟ قال: نعم عائشة كناها النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله". وقال في روايته أيضا عمر كره يكنى بأبي عيسى وقال في رواية حنبل: "لا بأس أن يكنى الصبي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير وكان صغيرا وقال في رواية الأثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه قال: "إذا لم يعرف إلا به" قال أحمد الأعمش: "إنما يعرفه الناس هكذا فسهل في مثل هذا إذا كان قد شهر به".

وقال ابن منصور: قلت لأحمد رجل نذر أن يذبح نفسه؟ قال: "يفدي نفسه إذا حنث يذبح كبشا" قال إسحاق كما قال وقال أيضا: قلت لأحمد: من مات ولم يحج فهو من جميع المال؟ قال: "إذا كان له مال كثير واجب على الورثة أن ينفذوا ذاك وأما إذا كان مال قليل فإنما هو شيء ضيعه ليس هذا مثل الزكاة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015