ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة لأنها مدة تزيد على الأربعة فكان بها مقيما دليلة إذا نوى زيارة على إحدى وعشرين.
الثالثة: ما نقص عن خمسة أيام ولو بوقت صلاة لأنها مدة تنقص عن خمس أيام فكان في حكم السفر دليلة مدة إحدى وعشرين أو عشرين صلاة الكسوف.
اختلف قوله في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام؟ فروى عنه يعقوب بن حسان "لا بأس به". وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله بن مهدي عن حماد بن يزيد قال: "بلغ أيوب أن سليمان التيمي لما انكسفت الشمس صلى في مسجده فبلغ أيوب فأنكر عليه فقال: "إنما هذا للأئمة" فقال أبو عبد الله: "إلى هذا نذهب في كسوف الشمس الأئمة يفعلون ذلك" وعنه محمد بن الحكم يستحب العتاقة في صلاة الكسوف الاستسقاء.
اختلف في خروج الناس للاستسقاء بغير إمام؟ فعنه أحمد بن القاسم "إن لم يخرج الإمام لا تخرجوا" وعنه الميموني "إن أخرجهم الإمام خرجوا وإلا فيخرجون لأنفسهم يستسقون لا بأس بذلك".
فإن قلنا يخرجون بغير إمام فهل يصلون جماعة أو يستسقون وينصرفون؟ فعنه الميموني "يخرجون لأنفسهم يستسقون ما يعجبني يصلي بهم بعضهم" وعنه حرب أنه قال في أهل قرية ليس فيها وال خرجوا يستسقون يصلي بهم إمامهم جماعة؟ قال: "أرجو أن لا يضيق". هذا آخر ما وجدته من هذا المنتقى.
فائدة:
لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب واللسان ومنه قوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} ومنه {وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} عقيب قوله: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ} ومنه {وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلاّ الظَّالِمُونَ} ، {وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إِلاّ الْكَافِرُونَ} وعلى هذا لا يحسن استعمال الفقهاء لفظ الجحود في مطلق