فائدة:
حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما كقوله: إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته أو أنتقاض الطهارة أو حصولها أو فعل ركن في الصلاة أو شك هل طلق واحدة أو أكثر؟ أو شك هل غربت الشمس أم لا؟ ونحو ذلك بنى على اليقين ويدل على صحة قوله صلى الله عليه وسلم: " وليطرح الشك وليبن على ما أستيقن ".
وقال أهل اللغة: الشك خلاف اليقين، وهذا ينتقض بصور:
منها أن الإمام متى تردد في عدد الركعات بنى على الأغلب من الاحتمالين.
ومنها أنه إذا شك في الأولى بنى على الأغلب في ظنه عندما يجوز له التحري.
ومنها أنه إذا شك في القبلة بنى على غالب ظنه في الجهات.
ومنها أنه إذا شك في دخول وقت الصلاة جاز له أن يصلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت.
ومنها أنه إذا غلب على ظنه عدالة الراوي والشاهد عمل بها ولم يقف على اليقين.
ومنها إذا شك في المال هل هو نصاب أم لا وغلب على ظنه أنه نصاب فإنه يزكيه كما لو أخبره خارص واحد بأنه نصاب.
ومنها لو وجد في بيته طعاما وغلب على ظنه أنه أهدى له جاز له الأكل وإن لم يتيقن كما لو أخبره بد ولده أو امرأته.
ومنها أنه لو شك في مال زيد هل هو حلال أم حرام وغلب على ظنه أنه حرام فإنه لا يجوز له الأكل منه.
ونظائر ذلك كثيرة جدا فما ذكر من القاعدة ليس بمطرد.