هذا ونحوه فقيل هو قبل نزول قوله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} وقيل العصمة الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من إذاهم بالكلية بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى ولأمته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى ما جرى عليه وصبر وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية.
فائدة:
قيل إنما فدا النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بأبويه لما ماتا عليه وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدي بهما ولهذا لا يحتاج إليه فإن التفدية نقلت بالعرف عن وضعها الأول وصارت علامة على الرضى والمحبة وكأنه قال أفعل كذا مغبوطا مرضيا عنك.
فائدة:
في حديث أبا لبابه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطه قال: "لو أتاني لاستغفرت له وإذا فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله" فأنزل الله تعال: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} إلى قوله: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم} فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا ما يدل على صحة قول المفسرين إن (عسى) من الله واجب. وفيه أن فاطمة جاءت تحله فقال: "لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال: "فاطمة بضعة مني ".
فإن قيل فهل يبر الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم؟ قيل: لا إما لأنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بضعة منه قطعا والله أعلم.