آخر السورة فأرجو وأما وسطها فلا" وروى عنه أحمد بن هشام الأنطاكي هل يجزىء مع قراءة الحمد آية؟ قال: "إن كانت مثل آية الدين أو مثل آية الكرسي" وروى عنه محمد بن حبيب يكره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و (أرأيت) إلا أن يكون في سفر" محمد بن حبيب ثنا عمر والناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد ثنا أبي عن إسحاق عن مسعر ومالك بن مغول عن الحكم عن عمرو بن ميمون عن عمر "أنه صلي بهم الفجر في طريق مكة فقرأ بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وروى الميموني صلى بنا أبو عبد الله الفجر فقر أفي الأولى وفي الثانية بـ (الفجر) وكنا نصلي خلف أبي عبد الله بغلس فيقرأ بنا في الأولى (تبارك) ونحوها ويقرأ في الثانية (إذا الشمس كورت) وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة لا ينبغي هذا يطول في الأولى ويقصر في الآخرة قال أبو حفص: "وقد روى عن أنس أنه قرأ في الركعة الأولى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وهذا يدل على جواز الإطالة في الثانية وليس ما ذكره بقوي ومن خطايا القاضي مما قال أنتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص.
من صام رمضان وهو ينوى التطوع
نقل عبد الله قال: سألت أبي عمن صام رمضان وهو ينوى بها تطوعا؟ قال: "لا يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام لا يجزئه حتى ينوي لو أن رجلا قام فصلى أربع ركعات لا ينوى بها صلاة فريضة أكان يجزئه" ثم قال: "لا تجزئه صلاه فريضة حتى ينويها" قال أبو حفص: "وقد قال الشافعي: ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان في يوم الشك ثم بان أنه من رمضان أجزأه" قال: "وهذا موافق لما قال أبو عبد الله في الغيم" قال عبد الله: قلت لأبي إذا صام شعبان كله؟ قال: "لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان فقد دخل ذلك اليوم في صومه" قال أبو حفص: "مراد أبي عبد الله