بدائع الفوائد (صفحة 589)

مأمور به عند أحمد وروى عنه حنبل: "يجهر بها في المكتوبة وغيرها لعموم الإخبار" ابن منصور عن أحمد وقد سأله عن قول أبي هريرة: "لا تسبقني بآمين " قال: "يتأيد حتى يجيء المؤذن لفضل التأمين".

نسيان القراءة أول الصلاة: وروى عنه الأثرم وقد سئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟ قال: "لا أدري ولا أعلم به بأسا"

اختلف قوله إذا لم يقرأ أول الصلاة هل يقضي؟ فروى عنه عبد الله ابنه أنه إن ترك القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وسجد سجدتي السهو قبل السلام وإن ترك القراءة في الثالثة ثم ذكر وهو في الرابعة فسدت صلاته واستأنف الصلاة وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة من صلاة الغداة أو في ركعتين من الظهر عمدا أو سهوا لا يعتد بتلك الركعة التي لم يقرأ فيها وبيني على صلاته ويقرأ وروى عنه ابن مشيش في إمام صلى بقوم الظهر فلما فرغ ذكر أنه لم يقرأ يعيد ويعيدون وهو الصحيح. وجه الأول ما روى أحمد ثنا وكيع ثنا عكرمة ابن عمار عن ضمضم بن جوس الهسفاني عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب قال: "صلى بنا عمر المغرب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى فلما قام في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين فلما قضى الصلاة سجد سجدتين" ووجه الثانية قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" والركعة الواحدة صلاة وروى محمد بن أبي عدي عن الشعبي قال: "قال الأشعري صلى بنا عمر فدخل ولم يقرأ شيئا قال: فاتبعته حتى أتيت الإطناب فقلت يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ شيئا فقال: لقد رأيتني أجهز عيرا بكذا وأفعل كذا قال: فأمر المؤذنين فأذنوا وأقاموا فأعاد بنا الصلاة" قال القاضي: "إذا قلنا يعيد فإنه يعيد الأذان" قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك؟ قال: "نعم" ووجهه حديث عمر ولأن فيه إعلام الناس ليجتمعوا للإعادة وروى عنه أحمد بن الحسين الترمذي وقد سئل عن حديث عمر "أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا" قال: "هكذا نقول".

قلت: فإن لم يقرأ الإمام الجنب والذي على غير طهر ومن خلفه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015