وَفِيه بَابَانِ أَحدهمَا فِي عوائقه الْمَانِعَة من دَوَامه وَالْآخر فِي عوارضه اللاحقة لوُجُوده
الْبَاب الأول
وَلما كَانَ منعهَا من ذَلِك دَلِيلا على استحكام هرم الدولة بطروق الْخلَل اليها على وَجه لَا يتَخَلَّف عَنهُ مُقْتَضى مَا انذرت بِهِ من ذَلِك الْمَنْع كَانَ النّظر هُنَا منحصرا فِي التَّعْرِيف بِأُمُور ثَلَاثَة
أَحدهَا الْعَوَائِق المنذرة بذلك
وَالثَّانِي كَيْفيَّة طروق ذَلِك الْخلَل
وَالثَّالِث أَن مُقْتَضى الانذار بِمَنْع دوَام الْملك لاستحكام هرمه لَا يتَخَلَّف