306: 9 لعله عن نكبته، (1: 252/ 13).
307: 4 لترجمته الخطيب والزبيدي والنزهة والفوات والجزري 102 والفهرست 81، والمنتظم ج 6 رقم 427، (1: 254/ 1).
307: 11 قوله صيّره الخ ولا ملام عليه فإنها كذا بالفارسية، (1: 255/ 8).
308: 2 النزهة 329 البرنهاري الخطيب 3205 البربهاري رئيس الحنبلية وهو الصواب والبَرْبَهاري كما في الأنساب 71 لجالب العقاقير والحشيش والأدوية من الهند، (1: 256/ 9).
308: 16 الصواب: مجراها.
309: 2 لعله قال ابن عرفة.
310: 2 وترجم الخطيب 2750 لابن داود، (1: 260/ 5).
310: 13 (المذهب) لا غبار عليه والمرهب في الحاشية صوابه المهرب، (1: 261/ 12).
311: 10 الصواب: لا أخذ.
311: 14 تأتي الأبيات 6: 224 و 490.
311: 18 ابن النديم 172 الوفيات (نفطويه) بيتان ببعض اختلاف لأبي عبد الله محمد بن زيد الواسطي المتكلم، والثالث مما هنا في مختصر طبقات الزبيدي رومة رقم 83 لابن الرومي ولا يوجد في نسخة الأصل، (1: 264/ 8).
312: 10 الخطيب 3205 والنزهة وعندهما وليس في حرام منهم، (1: 265/ 14).
312: 15 الخطيب من حَيائي يوم، وهو الصواب، (1: 266/ 7).
313: 16 لعله ربّ امرئ أو (أو امرئ).
314: 7 الخبر الآتي عن النشوار 8: 53، (1: 269/ 8).
314: 15 الصواب: أن نُلْفَى .... سوى دَلّ. ثم وجدته كذلك في النشوار، (1: 270/ 5).
316: 1 الصواب: ابن محمد بن العلاء، عن نسخة الزبيدي.
316: 2 في الكلام سقط والأصل (حكى فلان عن المبرَّد قال في تلاميذ أبي العباس ... على أبي العباس الخ). أو ما يشبهه، (2: 3/ 5).