أ- فحقوق الله يقصد بها تعظيم الله تعالى، وتتميز بأنه لا يجوز إسقاطها بعفو أو صلح أو تنازل ولا تغييرها، ولا تورث، ويجوز التداخل فيها كمن زنى مرارا واستيفاؤها يكون من قبل الحاكم.
ب- وحقوق العباد بضدها ويقصد بها مصلحة الشخص كحفظ ماله، واستيفاؤها منوطٌ بصاحب الحق.
ج- والحقوق المشتركة وهي التي يجتمع فيها حق الله وحق العباد كالقذف وعدة المطلقة والحكم في هذا القسم أن يلحق بما غلب عليه، فالقصاص مثلاً يغلب فيه جانب العبد فيجوز العفو فيه والصلح عليه.
وحقوق العباد تنقسم باعتبار المحل إلى أقسام:
أولاً: من حيث المالية تنقسم إلى:
1- حقوق مالية وهي التي تتعلق بالأموال ومنافعها.
وقد قسمها ابن رجب إلى خمسة أقسام:
1- حق الملك. 2- حق التملك كحق الشفيع في الشفعة، وحق الأب في مال ولده. 3-وحق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يكن ضرر على الجار.
4- وحق الاختصاص وهو ما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته وهو غير قابل للشمول والمعاوضات، ومنه مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه والأسواق والجلوس في المساجد فالجالس أحق بمجلسه إلى أن يقوم. 5- وحق التعلق لاستيفاء الحق، مثل تعلق حق المرتهن بالرهن. وقال القرافي: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكن غيره من الإنتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.
2- الحقوق غير المالية: أي التي ليس محلها المال كحق القصاص وحق الحضانة وحق الولاية على النفس وحق المرأة في الطلاق إذا حصل موجبه.
ثانياً: من حيث تعلقها بالشخص تنقسم إلى:
1- الحق الشخصي: وهو مايقره الشرع لشخصٍ على آخر ومحله إما أن يكون قياماً بعمل كالنفقة، أو امتناعاً عن عمل كحق المودع على الوديع في عدم استعمال الوديعة.
2- الحق العيني: ويعرف بأنه ما كان له وجود في الخارج أي أنه يمكن إحرازها.