وقد قرر مجمع الفقه في دورة مؤتمره السادس بجدة بجواز التعاقد بهذه الوسائل ويعتبر تعاقداً بين حاضرين بشروط، ويستثنى من ذلك الصرف لاشتراط التقابض، والسلم لاشتراط قبض رأس المال (1) .

الشروط:

1- وجود التثبت من كلٍ من المتعاقدين من شخصية صاحبه كي لا يدخل الوهم واللبس والتزييف من أحد الطرفين أو من طرفٍ ثالث.

2- صحة ما تنسبه هذه الآلات الحديثة إلى كلٍ من المتعاقدين من أقوالٍ وتصرفات.

3- عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل وصول القبول من الطرف الآخر في بعض الآلات التي يوجد فيها فترة زمنية للوصول.

4- ألا يؤدي التعاقد عن طريق هذه الآلات إلى تأخير قبض أحد العوضين في الصرف لاشتراط التقابض فيه، وألا يؤدي إلى تأخير قبض راس المال في السلم لاشتراط تعجيل رأس المال فيه.

5- لا يصح عقد النكاح بها لاشتراط الشهود فيه.

المراجع:

1- مجلة المجمع عدد (6) ج1 ص451-772. وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص99.

2- أبحاث في الاقتصاد المعاصر د/محمد عبد اللطيف الفرفور ص141.

3- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي 4/108.

4- حكم إجراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة لوهبة الزحيلي.

5- المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقاء.

6- خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي د/ عبد الله الطيار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015