وأفتت لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية بما يلي: القيد في الحسابات الجارية على ما هو معمولٌ به بصوره لا يمكن الرجوع فيها إلا بإرادة صاحب الحساب يعتبر من قبيل القبض، وهو قبضٌ حكماً بناءً على العرف الجاري في المعاملات المصرفية، لأن القبض ورد الشرع بالأمر به ولم يحدد كيفية معينة له.

وقال الشيخ ستر الجعيد: والشيكات السياحية يمكن أن تعتبر بمثابة النقود لا سيما وهي محاطة بضوابط بواسطتها يمكن حفظ الحق وعدم ضياعه، وهي في نفسها تقوم بوظائف النقود، فلا مانع من إلحاقها بها يعضد ذلك ما رجحنا من أن الشيك عامةً أصبح كالنقد، وإن إلحاقه به متوجه والشيكات أكثر إيغالاً في معنى النقدية من الشيكات عامة، وبالتالي فينطبق عليها ما سبق من وصف الورق النقدي في القول المختار.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.

المراجع:

1- أبحاث في الاقتصاد المعاصر د/محمد عبد اللطيف الفرفور ص141.

2- بحوثٌ في الاقتصاد الإسلامي، للشيخ/ عبد الله بن منيع.

3- أحكام الأوراق التجارية والنقدية د/ ستر الجعيد.

4- استبدال النقود والعملات د/علي السالوس.

5- مجلة المجمع عدد (6) ج1 ص451-772.

6- قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ص99.

7- أحكام صرف النقود والعملات د/ عباس الباز.

8- مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية. طبع وزارة الأوقاف الكويتية.

9- فتاوى اللجنة الدائمة جمع الشيخ/ أحمد الدرويش.

10- القبض، تعريفه، أقسامه، صوره، أحكامه. د/ سعود الثبيتي.

11- نوازل فقهية معاصرة / لخالد سيف الله الرحماني.

12- الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية د/ عمر المترك.

13- تحديد قبض الشيك بحث للشيخ عبد الله بن منيع (مجلة البحوث الإسلامية العدد 26) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015