ونوقش هذا الدليل بأن بيع الوفاء مختلف فيه فلا يقاس عليه.
ج ـ أنه لا مخالفة فيه لنصٍ شرعي فيبقى على أصل الإباحة.
2ـ القول الثاني: وهو لبعض الحنفية أنه لا يجوز واستدلوا بما يلي:
أـ أنه يكون سلفاً جر نفعاً. ونوقش بأنه من باب المعاوضة لا من باب السلف.
ب ـ أنه محتوٍ على جهالةٍ وغرر لأن المال في مقابلة منفعة مجهولة وقد يؤدي إلى أن يكون دافع المال متصرفاً في الوقف إلى الممات، فمدة المنفعة مجهولة.
ونوقش بأنه للخروج من ذلك فيشترط تحديد المنفعة والمدة.
ج ـ أن المتصرف هنا متصرفٌ لغيره وعمله منوطٌ بمصلحة الوقف فهو لا يملك إتلافه ولا تعطيله.
ونوقش بأن التصرف هنا لمصلحة الوقف لأنه لعمارته أو إصلاحه وإذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز.
الترجيح: الراجح فيه والله أعلم الجواز لما فيه من المصلحة ولأن الأصل الإباحة ولكن بشروط: 1 ـ أن يصرف المبلغ في مصلحة الوقف وبالوجه الشرعي. 2 ـ ألا يكون للوقف ريعٌ يعمر منه فإن كان فلا حاجة للخلو. 3 ـ ألا تقل أجرة الوقف عن أجرة المثل.
وقد أصدر مجمع الفقه قراراً برقم (6) دع /08/88 جاء فيه:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 ـ 22 جمادى الآخرة 1408هـ الموافق 1988م بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه قرر ما يلي:
أولاً: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع هي:
1 ـ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهاءها.
4 ـ أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كلٍ من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها.