ب ـ أن الخلو المذكور هو من ملك المنفعة لا ملك الانتفاع (?) إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير، ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، ولما كان الخلو من ملك المنفعة فله تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه، وله أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره، وله أن يتنازل عنها بعوضٍ أو بغير عوض.

ج ـ وجود الحاجة الماسة إلى ذلك ففي القول بالجواز دفعٌ للحرج وقد أفتى الحنفية بجواز النزول عن الوظائف كالإمامة والخطابة والأذان ونحوها استناداً إلى الضرورة وتعارف الناس وهذه مثلها لأن كلاً منها مجرد إسقاط للحق، وقياساً على إسقاط الضرة حقها لصاحبتها، وقياساً على جواز عزل المتولي للأوقاف نفسه عند القاضي.

ونوقش بأن المقيس عليها مختلفٌ فيها.

2ـ أدلة القائلين بالتحريم:

أ- أن المستأجر ليس له الحق في أن يؤجر إلا بإذن المالك لأنه يؤدي إلى منع المالك من التصرف في ماله.

ونوقش بأنه لا يترتب على الخلو منع المالك من التصرف لأنه أجر برضاه والمستأجر يتصرف في بدل الخلو في مدة الإجارة.

ب- واستدلوا أيضاً بأنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015