أدلة القائلين بالجواز بلا كراهة: حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) : كنا نعزل والقرآن ينزل متفقٌ عليه. وفي روايةٍ عند مسلم: قال سفيان: لو كان شيءٌ ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظٍ آخر: فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم ينهنا. وعن جابر أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: عندي جاريةٌ وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله رواه مسلم. ولحديث أبي سعيدٍ الخدري (رضي الله عنه) قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: أو إنكم تفعلون؟ وقالها ثلاثاً، مانسْمةٌ كائنةٌ إلى يوم القيامة إلا هي كائنة متفقٌ عليه. وعند مسلم: لا عليكم ألا تفعلوا.

ولحديث أسامة (رضي الله عنه) في الرجل الذي قال: إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لو كان ضاراً ضر فارس والروم رواه مسلم.

وأما القائلون بالتحريم فاستدلوا بحديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة وفيه: وسألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.

وأما القائلون بالجواز مع الكراهة فقالوا بذلك جمعاً بين الأدلة ومما يدل على الكراهة سؤال النبي عن سبب الفعل كما في حديث أسامة وبيانه أن ذلك لا يمنع شيئاً أراده الله. وأجابوا عن حديث جذامة بأنه معارضٌ بحديث أبي سعيد الخدري لما قيل للنبي (صلى الله عليه وسلم) أن اليهود تسمي العزل: الموؤدة الصغرى فقال: كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه رواه أبو داود، ورواه الترمذي من حديث جابر، والبيهقي من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015