وإن كان نقلاً للخصيتين فقال بعض العلماء: لا يجوز لأنه لا ضرورة له وخاصةً أنه سيكون معه نظرٌ للعورة، ولأنه يؤدي إلى حرمان الحي من النسل، وإلى اختلاط الأنساب، لأن نقل الخصية يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المنقولة منه إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية.
وقال آخرون بالجواز، لأن الحيوانات المنوية إنما تخرج من المنقول إليه والخصية ليست إلا مجرد آلة منظمة لها. والراجح هو الأول لأن ما ذكروه شبهة ولأن الأصل عدم النقل.
وإذا كان النقل لعضوٍ من حيٍ غير الخصيتين والدم وما تتوقف عليه الحياة، أو من ميتٍ دماغياً إذا كان لعضوٍ مما تتوقف عليه الحياة عند من قال بأن توقف جذع الدماغ يعتبر موتاً نهائياً للإنسان، فهذه المسألة محل خلافٍ بين العلماء:
وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية: وهو قول الشيخ الشعراوي، والغماري والدكتور حسن علي الشاذلي وغيرهم.
القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية، وخصه بعضهم بغير المعصوم، وبعضهم بالحي.
وهذا القول صدرت به الفتوى من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها: المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولجنة الفتوى في كل من الأردن، والكويت، ومصر، والجزائر. وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ومنهم:الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ إبراهيم اليعقوبي، والشيخ جاد الحق – رحمهم الله- واختاره الدكتور أحمد شرف الدين، والدكتور رءوف شلبي، وغيرهم.
أدلة القول الأول: (لا يجوز)
استدلوا من الكتاب بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً (وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة … (.