التمهيد:
النقل إذا كان من حيوان طاهرٍ حال الحياة فيجوز كما نص على ذلك العلماء كما في المجموع ومجمع الأنهر والفتاوى الهندية وغيرها، وإذا كان من حيوانٍ نجس فلا يجوز إلا عند الضرورة.
وأما النقل من الإنسان فإن كان النقل ذاتياً وذلك بغرس العضو في جسمه من جزءٍ من جسده فهذا جائز كما لو وقعت فيه الآكلة فقطعه وذلك إحياءٌ لنفسه. وأول ما يمكن اعتباره زرعاً للأعضاء ما حدث لقتادة بن النعمان (رضي الله عنه) في غزوة بدر وقيل أحد لما سقطت عينه على وجنته فردها النبي (صلى الله عليه وسلم) فكانت أحسن عينيه وأحدهما بصراً رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وضعفه الهيثمي. أما نقله من غير جسده فقد ورد أن عرفجة بن سعد (رضي الله عنه) لما قطعت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن فأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) فاتخذ أنفاً من ذهب رواه أبو داود والبيهقي 4/140. لكنه ليس نقلاً لعضوٍ من بدن غيره والنقل من الغير سيأتي بحثه.
نقل الأعضاء من الناحية الطبية:
نقل يدٍ أو عظم أو رجل يتحاشاه الأطباء لضرره البالغ.